إنما وقع في كلام السائل وهو لا يوجب تقييدا في تلك الأخبار الكثيرة مما ذكرناه وما لم نذكره، فإن السؤال إذا وقع عن بعض الأفراد لا يجب تخصيص الحكم بذلك في غيره كما هو ظاهر. وأما رواية أبي حمزة فأجاب عنها في المختلف، قال بعد نقل الاستدلال عنه " والجواب المنع من صحة السند ثم لو سلم لكان محمولا على الاستحباب أو على الرجل الأجنبي ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنه يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها " وأما حديث تغسيل فاطمة فقد تقدم الكلام فيه. ولكن العمدة في الاستدلال إنما هو ما قدمناه من الأخبار الصريحة الدالة. والله العالم.
تنبيهات (الأول) - قال في المدارك: " قال بعض المحققين ولا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل بل يجوز وإن تزوجت. وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية. قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا. وهو كذلك أخذا بالاطلاق " انتهى. أقول: لا يخفى أن ما ذكره في الذكرى هو عين ما نقله عن بعض المحققين فلا معنى لتنظره في الأول واختياره ما في الذكرى، إلا أن يحمل ما نقله عن بعض المحققين على عدة الطلاق وكلام الذكرى على عدة الوفاة حيث إن ظاهر كلامهم الفرق بين العدتين. ثم إن ما ذكره في الذكرى من الحكم المذكور قد صرح به الشهيد الثاني في الروض أيضا، وظاهر كلامهم - حيث صرحوا في المطلقة بائنا بأنها ليست زوجة فلا يجوز لها تغسيله وصرحوا هنا بجواز تغسيلها له بعد انقضاء عدة الوفاة - الفرق بين العدتين وأنها في هذه الصورة بعد العدة بل بعد التزويج يصدق عليها أنها زوجة فيجوز لها تغسيله، كما يشير إليه قوله في المدارك: " أخذا بالاطلاق " بخلاف المطلقة بائنا فإنها قد بانت منه حال الحياة. وعندي فيه نظر (أما أولا) فلمنع صدق الزوجة عليها في الحال المفروضة بل هي أجنبية،