سنة الستمائة. وإلا فمذاهبهم في أعصار الأئمة (عليهم السلام) لا تكاد تحصى كثرة وانتشارا، كما نبه عليه جملة من علمائنا وعلمائهم، وأوضحناه في مواضع من رسائلنا.
و (أما ثانيا) - فلأن المستفاد من الأخبار وإن كان خلاف ما اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا أن فتواهم (عليهم السلام) بالتقية أحيانا لا يختص بوجود القائل بذلك من العامة، بل كثيرا ما يقصدون (عليهم السلام) إلى مجرد ايقاع الاختلاف في الحكم تقية كما مر بك تحقيقه في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب وأما ما يفهم من كلام المقنع - من العمل بما ورد من هذه الروايات في الاحتلام دون ما ورد في اليقظة - فلا أعرف له وجها وجيها.
ولقد أشكل الأمر في هذه الأخبار على أصحاب هذا الاصطلاح المتأخر من تقسيم هذه الأخبار إلى الأقسام الأربعة، لصحتها وصراحتها فلم يستطيعوا ردها بضعف الاسناد كما هو المقرر بينهم والمعتاد. حتى قال صاحب المنتقى الذي هو من جملة من شيد أركان هذا الاصطلاح بل زاد بزعمه في الاصلاح بعد نقله هذه الأخبار: " والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار ".
فرع ينبغي أن يعلم أنه لو كان الخارج من المرأة إنما هو من مني الرجل يقينا أو مشكوكا في مصاحبته منيها، فإنه لا يوجب الغسل يقينا على الأول وفي الثاني على الظاهر تمسكا بالأصل سيما بعد الغسل، كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (1) المتضمنة للسؤال عن المرأة يخرج منها شئ من بعد الغسل فقال: " لا تعيد " وعلله بأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل، ومثلها صحيحة منصور (2) ويدل على الأول أيضا رواية عبد الرحمان البصري قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل