وحينئذ فالظاهر اطراح هذا القول من البين. والله العالم.
(الموضع الثالث) - في الرجوع إلى الروايات بعد تعذر الرجوع إلى المراتب المتقدمة، وقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك على أقوال عديدة: منها - أنها تتخير بين التحيض في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني عشرة وبين التحيض في كل شهر سبعة، وهذا قول الشيخ في الجمل وموضع من المبسوط. ومنها - أنها تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا وهكذا، وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط. ومنها - التخيير بين التحيض في كل شهر بسبعة أيام وبين التحيض في الشهر الأول عشرة وفي الشهر الثاني ثلاثة، وهو ظاهرة في النهاية، هكذا نقله عنه في الذخيرة، والذي في النهاية أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي ثم لا تزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال، وقد روى أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل الحيض، وهو ظاهر في أن مذهبه فيه إنما هو التحيض بالسبعة دائما وأما العشرة والثلاثة فإنما نسبها إلى الرواية، فما ذكره من نسبة التخيير بين الأمرين المذكورين إليه ليس في محله كما لا يخفى ومنها - التخيير بين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني وبين الستة وبين السبعة، وهو قوله في الخلاف، كذا نقله عنه في الذخيرة أيضا، والذي نقله عنه في المختلف إنما هو التحيض بالثلاثة من الأول والعشرة من الثاني، ثم قال: وقد روى أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة، ونسبته إلى الرواية بعد افتائه بالأول يؤذن بأن مذهبه هو الأول وإنما حكى هذا رواية، فنسبة القول له بالتخيير كما ذكره (قدس سره) ليس في محله، وحينئذ فمذهبه هنا يرجع إلى ما نقل عن ابن البراج، ومنها - التخيير بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين الستة وبين السبعة، وهو مختار العلامة وجمع من الأصحاب.
ومنها - التحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الشهر الثاني بعشرة، وهو قول ابن البراج