إلا أنه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب والحائض، ولم نقف له على دليل، وربما استدل له على ذلك بحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة... " ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسه خطه ولا تعلقه... " ولا يخفى ما فيهما من قصور الدلالة على ذلك.
(الرابع) - مس ما عليه اسم الله تعالى من دراهم وغيرها، وقد وقع في كلام جملة من الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا إلا أن الظاهر أن المراد من ذلك مس نفس الاسم كما هو صريح المحقق (رحمه الله تعالى) في المعتبر، حيث قال: " ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما " والمعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف هو التحريم.
واستدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليهم السلام) (3) قال:
" لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله... ".
وطعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبر المذكور بضعف السند ومعارضته بما رواه في المعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك ".
ومما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن من قوله سبحانه: "... ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " (5) الدال ظاهرا على أن عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى