ثم تغسل إن أردت ذلك ".
إلا أن الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا، ولم يفسروها بشئ من المعنيين المتقدمين، ولم يوردوا على ذلك أيضا دليلا في المقام، وربما استدل على ذلك بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء على مرور الأعصار بل الأئمة الأطهار (صلوات الله عليهم) إلا أنه لا يخلو من شوب الاشكال، إذ ربما يقال إن ذلك لما كان من الأفعال العادية التي هي أسهل وأقل كلفة في غالب الأحوال حصل المواظبة عليها لذلك. نعم ربما يمكن أن يستدل على ذلك بعموم آيات المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير (1) والتحفظ من طريان المفسد. والمتابعة لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب. ولا يخفى ما فيه أيضا.
وهل تجب متى خاف فجأة الحدث الأصغر كما في السلس والمبطون؟ احتمال مبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما إذا خاف فجأة الحدث الأكبر فهل تجب محافظة على سلامة العمل من الابطال، أم لا لعدم استناد الابطال إليه مع وجوب الاستئناف؟ احتمالان أظهرهما الثاني لما ذكر، أما لو كان الحدث الأكبر مستمرا فالأقرب الأحوط اشتراطها في صحة الغسل، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري كما تقدم مثله في الوضوء.
(الرابعة) - قد عرفت أن الأظهر الأشهر وجوب الترتيب في الغسل الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة، وحينئذ فلو أغفل المغتسل ترتيبا لمعة من بدنه فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إن كان في الجانب الأيسر غسلها وإن كان في الأيمن فكذلك مع إعادة غسل الأيسر تحصيلا للترتيب.
والذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله