عدم البول بحملها على عدم إمكانه. وقد عرفت ما في هذا الحمل آنفا.
واحتج المحقق الثاني في شرح القواعد أيضا على ذلك بأصالة البراءة لعدم العلم بكون الخارج منيا، قال: " وايجاب الإعادة فيما تقدم الدليل لا يقتضي الوجوب هنا ".
ولا يخفى عليك ما فيه من الوهن، فإن أصالة البراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبار المتقدمة الموجبة للإعادة مع عدم البول مطلقا، وبه يظهر ما في باقي كلامه.
واستند الشهيدان (قدس سرهما) في الذكرى والروض إلى قوله (عليه السلام) في رواية جميل المتقدمة في الصورة الثانية: " قد تعصرت ونزل من الحبائل ".
وفيه (أولا) - أن ذلك فرع الحمل على التعذر كما هو المدعى، وليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلا عن الدلالة عليه. و (ثانيا) - أن مورد الخبر حال النسيان والمدعى أعم من ذلك فلا يقوم حجة. و (ثالثا) - أن التعليل المذكور لا يخلو من الاشكال، إذ حملهم له على أن المراد أنه مع ترك البول نسيانا اجتهد واستبرأ لا يساعده لفظ الرواية وغيره غير ظاهر في البين.
وبالجملة فالأظهر والأحوط هو القول بوجوب الإعادة عملا بعموم تلك الأخبار، وإليه مال جملة من فضلاء متأخري المتأخرين.
فرع المعروف من مذهب الأكثر عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل وقبل خروج ذلك البلل الموجب له أو للوضوء، لأنه حدث جديد والصلاة الواقعة قبله مستكملة لشرائط الصحة. وتخيل فساد الغسل ببقاء المني في مخرجه واحتباسه في الطريق باطل، لأن موجب الجنابة خروجه من الفرج لا بروزه من مقره الأصلي وإن احتبس في المجرى.
ونقل عن بعض الأصحاب الميل إلى بطلان الصلاة المذكورة، وهو باطل بما