(الثاني) - إعلم أن ظاهر الأصحاب (رضي الله عنهم) أن محل الخلاف في هذه المسألة الثلاثة مطلقا أعم من أن تكون في أيام العادة أم لا، وصريح رواية يونس هو كونها في أيام العادة، وظاهر روايتي محمد بن مسلم وإن كان الاطلاق بناء على ما ذكرناه من معناهما إلا أنه يمكن حمله على رواية يونس حمل المطلق على المقيد، وبذلك يجمع بين هذه الأخبار وكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه بحمله على غير أيام العادة، ولا بأس به اقتصارا في الخلاف على القدر المتيقن، إلا أنه صلح من غير تراضي الخصمين.
(الثالث) - قد صرح جملة من الأصحاب: منهم - الشهيد الثاني في الروض بأن المراد بالأيام الثلاثة ما يدخل فيها الليالي أما تغليبا وأما لدخول الليل في مسمى اليوم عرفا، قال: " وقد صرح بدخولها في بعض الأخبار وفي عبارة بعض الأصحاب " أقول: هو ابن الجنيد على ما نقله عنه بعض أصحابنا. والظاهر أن المراد بالثلاثة مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق لا خصوص الثلاثة، فلو رأته من أول الظهر - مثلا - اعتبر الامتداد إلى ظهر اليوم الرابع.
(الرابع) - اختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي على تقدير القول المشهور فقيل بأنه عبارة عن استمراره في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوث، وهو اختيار الشيخ علي في شرح القواعد بعد أن ذكر أنه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، ثم قال: " وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع " ونقل هذا القول عن الشيخ جمال الدين ابن فهد في التحرير. وقيل بالاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وقتا ما، ونقله في المدارك عن ظاهر الأكثر عملا بالعموم، وهو اختيار الروض قال: " ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له، ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف " انتهى وقيل إنه يعتبر أن يكون في أول الأول وآخر الآخر وفي أي جزء من الوسط، فإذا