وعد منهم الجنب والنفساء والحائض، قال الصدوق في الكتاب المذكور بعد نقل الخبر:
" هذا على الكراهة لا على النهي وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهم قراءة القرآن إلا العزائم الأربع " والخبر المذكور ظاهر في اطلاق المنع للحائض من قراءة القرآن، مضافا ذلك إلى ما ادعوه من الاجماع في المسألة كما يشعر به كلامه في الروض، والظاهر أن السيد لم يقف على الرواية بل الظاهر أنه لو وقف عليها لردها بضعف السند بناء على الاصطلاح الغير المعتمد. ومما ذكرنا يظهر وجه القول المشهور من كراهة ما عدا العزائم، إلا أنه قد قدمنا في بحث الجنابة أن الأظهر حمل ما دل على المنع من قراءة الجنب والحائض القرآن على التقية (1) والله العالم.
و (منها) - الجواز في المسجد، ذكره في الخلاف وتبعه الأصحاب، وقال في المنتهى أنه لم يقف فيه على حجة ثم احتمل كون سبب الكراهة أما جعل المسجد طريقا وأما إدخال النجاسة إليه. وأورد على الأول بأنه لا وجه لتخصيص الكراهة بالحائض بل يعم كل مجتاز، وعلى الثاني أن ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة؟
وعللها في الروض بالتعظيم ولا بأس به. وألحق جماعة من الأصحاب بالمساجد المشاهد، قال في الروض: " وهو حسن بل الأمر في المشاهد أعظم لتأديتها فائدة المسجد وتزيد بشرف المدفون بها " والله العالم الفصل الثالث في غسل الاستحاضة، قيل وهي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء للمفعول فهي تستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، ذكره الجوهري وهو يعطي أن بناء المعلوم غير مسموع، ثم استعمل في دم فاسد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، وتعريفه يعلم مما قدمناه في تعريف