المذكورة لا تخلو من الاشكال لما تحقق عندنا من أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله فلا بد من تأويل الخبر المذكور أما بحمله على أن الوصية بذلك للتقية ودفع الضرر عن الإمام الباقر (عليه السلام) كما ذكره بعض مشايخنا أو بحملها على المعاونة كما يدل عليه ما في الفقه الرضوي حيث قال (1): " ونروي أن علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قال أبو جعفر (عليه السلام) لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي " وأما قوله: " ولا يمنع العتق من ذلك... الخ " فضعفه أظهر من أن يذكر لضعف الاستصحاب عندنا والالحاق بالزوجة قياس لا يوافق أصول مذهبنا، وصاحب المدارك هنا إنما رد القول بضعف سند الرواية وغفل عما في متنها من الاشكال. وربما علل جواز تغسيل أم الولد لسيدها أيضا ببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة. وفيه نظر فإن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة، ومثل ذلك ما علل به الجواز مطلقا كما هو المنقول عن العلامة. وبالجملة فإن أم الولد قد انعتقت بعد الموت وصارت حرة أجنبية وغيرها قد انتقلت إلى الوارث وصارت أيضا أجنبية فالقول بجواز تغسيلهن له يحتاج إلى نص واضح. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول مع الاختيار لتحريم النظر، وقد استثني من ذلك ما تقدم من مسألة الزوجين وما يتبعها من الإماء، ومما استثنى أيضا من القاعدة المذكورة وجود المحرمية، والمراد بها - على ما ذكره جملة من الأصحاب هنا وفي كتاب النكاح - من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واحترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب،