نعم لو قال (عليه السلام): " وقع في الماء دفعة واحدة " دل على ذلك، على أنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك، وهو مما يتكرر فتتوفر الدواعي على نقله لغرابته فلو فعل لنقل، مع منافاته للشريعة السهلة السمحة خصوصا في أمر الطهارة، والقاء النفس إلى ما يحتمل معه تعطل بعض الأعضاء لا ظهور له من الحديث، وكأن الشيطان (لعنة الله) يريد أن يسر بكسر أحد أعضاء بعض المؤمنين فيوسوس لهم ذلك ويحسنه ". انتهى. وهو جيد. وبما ذكرنا يظهر أنه لا مانع من الغسل ترتيبا في الماء على الوجه المذكور، ويؤيده صحيحة علي بن جعفر ومرسلة محمد بن أبي حمزة السالفتان وصحيحة علي بن جعفر الواردة في الوضوء بالمطر حال تقاطره (1) وقد أشبعنا في هذه المسألة الكلام زيادة على ما في هذا المقام في أجوبة مسائل بعض الأعلام.
(الثالثة) - الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب الموالاة في الغسل بشئ من التفسيرين المتقدمين في الوضوء.
ويدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية أم إسماعيل (2).
وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ".
وفي صحيحة حريز المتقدمة في مسألة الموالاة في الوضوء (4) "... وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم ".
وما ورد في كتاب الفقه الرضوي (5) حيث قال (عليه السلام): " ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة