يكون ما أصابه دمه فأما إن كان أصابه دمه فلا ينزعه. قال وهذا الذي يقوى عندي.
والمشهور بين المتأخرين هو دفنه بثيابه مطلقا أصابها الدم أو لم يصبها. وأما الجلود ونحوها من السلاح فإنها تنزع أصابها الدم أو لم يصبها لعدم صدق الثياب عليها فلا تدخل في النصوص الدالة على أنه يدفن بثيابه ويكون دفنها معه تضييعا. ودعوى اطلاق الثوب على الجلود ممنوعة بأن المعهود عرفا هو المنسوج فينصرف إليه الاطلاق. أقول: لا يخفى أن صحيحتي أبان (1) قد دلتا على أنه يدفن بثيابه ونحوهما صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر (2) ورواية أبي مريم (3) وموثقة عمار (4) وعبارة الفقه الرضوي (5) وهي مطلقة في إصابة الدم وعدمه وشاملة للسراويل وغيرها، واستثناء السراويل منها إلا إذا أصابه الدم - كما ذكره شيخنا المفيد والشيخ علي بن بابويه وسلار - لا أعرف عليه دليلا إلا رواية عمرو بن خالد الأولى (6) وقد اشتملت أيضا على الجلود وأنها تنزع إلا أن يكون أصابها الدم، والمتأخرون حيث قصروا الحكم على الثياب ردوا هذه الرواية بضعف السند ولم يعملوا بها، ومثلها في ذلك كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي، والظاهر أنه هو مستند الشيخ علي بن بابويه إلا أن عبارة كتاب الفقه خالية من استثناء السراويل ولعله سقط من نسخة الكتاب الذي عندي فإنها كثيرة الغلط لما عرفت وستعرف من أن رسالة الشيخ علي بن بابويه إنما أخذ جلها من الكتاب المذكور، وبالجملة فالقول بمضمون الخبرين المذكورين في الجلود غير بعيد حيث لا معارض لهما، وأما بالنسبة إلى السراويل كما دلت عليه رواية عمرو بن خالد فالظاهر العمل في ذلك بالأخبار الكثيرة الدالة على الدفن بثيابه أصابها الدم أو لم يصبها الشامل ذلك للسراويل وغيرها، بل ظاهر كلامه في كتاب الفقه الدفن في السراويل لقوله (عليه السلام) بعد أن صرح أولا أنه لا يترك عليه شئ معقود: " وتحل تكته " والتكة إنما هي في السروايل فهو ظاهر في الدفن فيها بعد حل التكة..
(الخامس) - المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد