وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت:
إني أثجه ثجا ".
أقول: ويستفاد من هذه الرواية أحكام عديدة يطول الكلام بنقلها إلا أن (منها) - أن سنة المضطربة التحيض بما كان بصفة دم الحيض مطلقا وأنه لا تقييد بما قيدوه به من الشروط الآتية، وهذا أيضا هو المفهوم من اطلاق موثقة إسحاق بن جرير وكذا اطلاق حسنة حفص بن البختري المتقدمتين في المسألة الأولى من القصد الأول (1) فإن موردهما وكذا مورد هذا الخبر هو الدم المستمر، وقد أمر (عليه السلام) في كل من الأخبار الثلاثة بالتحيض بما كان بصفة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا فيمكن أن يخص هذا الحكم بهذا الموضع، ويؤيد ذلك موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتان في المسألة الرابعة (2) وتحمل الأخبار الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة على غير هذا الموضع، ويشير إلى ذلك أيضا أنه في آخر هذه الرواية جعل العدول إلى التحيض بالسبعة للمضطربة تفريعا على كون الدم على لون واحد وحالة واحدة يعني لم يحصل فيه اختلاف بالكلية، ومفهومه أنه مع الاختلاف كيف كان تتحيض به، والأصحاب قد حكموا عليها بالرجوع إلى الروايات وإن اختلف الدم إذا فقدت الشرائط المعتبرة عندهم وهو خلاف ظاهر الخبر كما ترى. و (منها) - أن ظاهر الخبر أنه مع عدم التمييز بأن يكون دمها لونا واحدا فإنه يجب عليها التخصيص بسبعة أيام لا غير، والأصحاب قد أوجبوا عليها الرجوع إلى الروايات التي هي موثقة سماعة وموثقتا ابن بكير الآتيات (3) بأي عدد كان من أيها، ومورد الروايات المذكورة إنما هو المبتدأة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وليس في شئ من الأخبار ما يدل على رجوع المضطربة إلى الأيام بعد فقد التمييز إلا هذه الرواية الدالة على السبع كما عرفت. و (منها) - أن حكم المبتدأة الرجوع من أول الأمر إلى الأيام كما في موثقتي ابن بكير الآتيتين (4) إن شاء الله تعالى، إلا أن موثقة