الدليل في الموضعين، والذي وقفت عليه من الدليل هنا ما ذكره في الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): " وقد نروي أن يتمضمض، يستنشق ثلاثا ويروي مرة مرة تجزيه وقال الأفضل الثلاث وإن لم يفعل فغسله تام " وأما الوضوء فقد تقدم دليله (2).
(الرابع) - التسمية على ما ذكره جملة من الأصحاب، وأسندها في الذكرى إلى الجعفي، قال: " وقال الشيخ المفيد (رحمه الله): يسمى الله عز وجل عند اغتساله ويمجده ويسبحه. ونحوه قال ابن البراج في المهذب، والأكثر لم يذكروها في الغسل، والظاهر أنهم اكتفوا بذكرها في الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى " انتهى. أقول:
لا يخفى ما في هذا العذر من البعد، بل الظاهر أن عدم ذكرهم لها إنما هو لعدم وقوفهم على دليل لذلك، ومن ذكرها فلعله وقف على الدليل.
واستدل في الذكرى على ذلك باطلاق صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " هذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين " وهذا الخبر إنما أورده الأصحاب في الوضوء ولهذا أن صاحب رياض المسائل إنما استند في استحبابها إلى الخبر العام، والظاهر أنه أشار به إلى قوله (عليه السلام): " كل أمر لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر " ثم قال: " ويتخير في جعلها عند غسل اليدين وعند المضمضة والاستنشاق وعند ابتداء غسل الرأس لصدق البدأة في الكل " أقول: ما ذكره من التخيير جيد بالنسبة