وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال ".
وأما الطواف فستأتي الأخبار الدالة عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، وأما مس كتابة القرآن فقد مر ما يدل عليه في مبحث الوضوء (1) وفي غسل الجنابة (2) (الثاني) - الصوم إلا أنه يجب قضاؤه عليها دون الصلاة، ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم في الأخبار السابقة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد " وفي قضاء المنذور وشبهه الذي وافق الحيض وجهان أقربهما عند العلامة عدم الوجوب، واختار الشهيد الوجوب وهو الأحوط. وأما عدم قضاء الصلاة فاجماعي نصا وفتوى، وفي جملة من الأخبار تعليل قضاء الصوم دون الصلاة بأنه محض تعبد، وفي بعضها بأنه دليل على بطلان القياس، ففي رواية الحسن بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) لما سأله عن وجه الفرق بينهما قال: " إن أول من قاس إبليس " وفي بعضها بأن الصوم إنما هو في السنة مرة والصلاة في كل يوم وليله، وأكثر الأخبار على الثاني. ثم إنه لا يخفى أن ظاهر النصوص الاختصاص بالصلوات اليومية، وهل يلحق بها غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف والخسوف؟ وجهان أحوطهما العدم. وأما الزلزلة فالظاهر أن وقتها العمر كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى. وهل تتوقف صحة صومها على الغسل أم لا؟
قولان يأتي الكلام فيهما إن شاء الله في كتاب الصوم.
(الثالث) - اللبث في المساجد والاجتياز في المسجدين الحرمين، قال في