التأويل في جانب هذه الرواية لصراحة الأخيرة - كما اعترف به - في الوجوب واجمال هذه فينبغي أن يحمل لفظ " ينبغي " هنا على الوجوب جمعا. وأما ما استدل به لابن بابويه من حسنة زرارة فليس في محله، بل الظاهر أن دليل ابن بابويه إنما هو الفقه الرضوي فإن عبارة أبيه في الرسالة التي قدمنا نقلها عن الفقيه عين عبارة كتاب الفقه الرضوي، حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): " ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم " وكذا ما بعد هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور، ومنه يعلم أن مستنده إنما هو الكتاب المذكور وإن كانت الرواية المشار إليها دالة على ذلك، ولكن أصحابنا حيث لم يقفوا على ذلك استدلوا له بهذه الرواية. ثم إنه لا يخفى أن ظاهر صاحب الكافي أيضا القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال: " باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة " (2) ثم ذكر الأخبار الواردة في المسألة المشتملة على الحكم المذكور، ومن ذلك يظهر أن القول بالوجوب أرجح، وقد تقدم مزيد بحث في المسألة ونقل جملة من رواياتها في المقصد الثاني في الغاية المستحبة من المطلب الثاني من الباب الثاني في الوضوء (3).
(المسألة الثامنة) - قد صرح الأصحاب بأنه يكره لها أشياء: (منها) - الخضاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب... الحديث " وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " هل تختضب الحائض؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك " ورواه الصدوق في العلل عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) مثله إلا أنه قال: " لا لأنه يخاف عليها الشيطان " وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (7) قال: