مع التكافؤ في السند كما لا يخفى ". انتهى. أقول: ومما يعضد صحيحة حفص المذكورة أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ " ومما يعضد الرواية الأولى اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها كما ذكره في المعتبر ومثله العلامة في المنتهى، وما رواه الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟
قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها " وروى في الكافي عن أبي بصير (3) مثله بدون قوله: " ويغسلها " وعموم الأخبار الدالة على أن الأولى بالميت هو الأولى بميراثه، ولا ريب أن الزوج أولى من الأخ بأي معنى اعتبرت الأولوية من أصل الإرث أو كثرته، وحينئذ فالظاهر هو القول المشهور ويتعين حمل الخبرين المذكورين على ما ذكره الشيخ من التقية، وبالجملة فإنه لا اشكال ولا خلاف في الحكم المذكور.
إنما الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار فعن المرتضى (رضي الله عنه) في شرح الرسالة والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي أنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم، وقال الشيخ في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب. ونقل ذلك عن ابن زهرة واختاره جملة من المتأخرين، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، واستظهر في المدارك