الغسل لزوما بطريق الأولوية وكذلك التكفين. و (ثانيا) - بعدم وجود محله، ومن ثم قال الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على ما نقل عنه على الاشكال في التحنيط:
" إن كانت محال الحنوط موجودة فلا اشكال في الوجوب وإن لم تكن موجودة فلا اشكال في العدم " وهو جيد.
هذا كله بالنسبة إلى ما عدا القطعة ذات العظم من حي أو ميت وأما بالنسبة إليها كما ذكروه من ايجاب الغسل فيها فإنه قد رده جملة من متأخري المتأخرين بعدم الدليل عليه من الأخبار، قال في المدارك بعد نقل القول بذلك عن الشيخين واتباعهما: " واحتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص لكن قال جدي إن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى من النص، وهو مناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة، وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا. انتهى " أقول: فيه أيضا إن ما اعترض به على جده وارد عليه حيث إنه في غير موضع وافق الأصحاب على هذا الاجماع وإن نازعهم في مواضع أخر. وبالجملة فالظاهر أنه لا دليل لهم على ذلك إلا الاجماع. وربما استدل على ذلك بكونها بعضا من جملة يجب تغسيلها حين الاتصال فيجب بعده عملا بالاستصحاب. وفيه - مع كونه لا يجري في القطعة المبانة من الحي والمدعى أعم منه - أنه لو تم ذلك للزم منه وجوب تغسيل غير ذات العظم بل العظم المجرد ولا قائل به، وقد تقدم في فصل غسل (1) المس ما يتعلق بهذه المسألة من حيث ايجاب الغسل بمس القطعة المبانة من حي أو ميت.
وقد خطر هنا الآن شئ بالبال مما يمكن الاحتجاج به والاستدلال في المسألتين المذكورتين، وذلك بأن يقال إنه قد روى المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا قطع من الرجل قطعة