(المسألة الخامسة) - لا خلاف بين الأصحاب في تحريم وطء الحائض في القبل بل نقل عن جمع منهم التصريح بكفر مستحله حيث إنه من ضروريات الدين، إلا أن يدعى في ذلك شبهة ممكنة كقرب عهده بالاسلام أو نشوئه في بادية بعيدة على العلم بمعالم الدين وتحقيق البحث في المقام يقع في مواضع: (الأول) - قال في المدارك: " ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه، ويحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني ولم نقف على مأخذه " وتبعه في هذه المقالة الفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره، وتقدمه فيها جده في الروض وغيره، والعجب منهم (رضوان الله عليهم) في عدم وقوفهم على حد التعزير في الصورة المذكورة حتى أرجعوه إلى الحاكم مع تكاثر الأخبار بذلك، ومنها - ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " سألت أبا الحسن عن رجل أتى أهله وهي حائض؟ قال يستغفر الله ولا يعود. قلت فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا " وروى الشيخان المذكوران أيضا عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار. قلت جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا " وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال: " من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا " وظاهر الخبرين الأولين التعزير بالخمسة والعشرين مطلقا في أول الحيض أو آخره وظاهر الخبر الثالث التخصيص بأوله، ويمكن الجمع بتقييد اطلاق الخبرين الأولين بالخبر
(٢٦٠)