لا مطلقا، بمعنى أن التخيير إنما وقع في الاستظهار نفسه فلها أن تستظهر ولها أن تترك الاستظهار لكنها متى اختارت ترك الاستظهار وجبت عليها الصلاة، فوجوب الصلاة عليها منوط باختيارها عدم الاستظهار فقط لا أن التخيير بين الفعل والترك يتعلق بالصلاة نفسها فحينئذ لا يخرج الواجب عن الوجوب. أقول: لا يخفى ما فيه فإن التخيير في الاستظهار يوجب التخيير في العبادة فإن اختارت الاستظهار فلا عبادة وإن اختارت عدم الاستظهار وجبت العبادة، غاية الأمر أن التخيير في العبادة هنا وإن لم يكن أولا وبالذات لكنه ثانيا وبالعرض، فالتخيير لازم البتة وإن كان متفرعا على التخيير في الاستظهار، فهي مخيرة حينئذ بين العبادة إن اختارت عدم الاستظهار وبين تركها إن اختارت الاستظهار، فقول شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد نقل الاستحباب عن متأخري الأصحاب: " ولا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار ولا يلزم جواز ترك الواجب لا إلى بدل كما لا يخفى " لا أعرف له وجها وجيها، والظاهر أنه قصد بهذا الكلام الرد على صاحب المدارك حيث قال في هذه المسألة: " ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر من حيث جواز تركها لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك اللهم إلا أن يلتزم وجوب العبادة بمجرد الاغتسال. وفيه ما فيه " انتهى. وهو جيد، وبذلك يظهر ترجيح القول بالوجوب كما اخترناه زيادة على ما تقدم.
(الثاني) - اختلف الأصحاب في قدر الاستظهار واجبا كان أو مستحبا، فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، وهو مذهب ابن بابويه والمفيد وقال الشيخ في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. وقال المرتضى تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ونقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا، وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء الحيض، قال في الروض: " وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنت غيرها " واختار في المدارك التخيير بين اليوم واليومين