فترة ولا شهوة فلا بأس " - معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر. لأن من المستبعد من العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة. وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني " انتهى.
وهو جيد مطابق لما يحكم به الوجدان ويحققه العيان، على أنه لو أريد به ظاهره لوجب حمله على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة، فإنه منقول عن أبي حنيفة ومالك وأحمد (1) مع أن فيه أيضا أنه دلالة بمفهوم الشرط، وهو إنما يكون حجة إذا لم يظهر للشرط فائدة سوى التعليق والتقييد، ومن المحتمل خروج ذلك مخرج الغالب إن لم يدع اللزوم الكلي مع عدم العارض من مرض ونحوه، وبه تنتفي حجية المفهوم في نفسه فضلا أن يصلح لتقييد ظواهر الأخبار المستفيضة.
ثم إنه مع اشتباه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يعتبر في الصحيح باللذة والدفق وفتور البدن، وفي المريض باللذة والفتور ولا يعتبر الدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفعه، وزاد الشهيد في الذكرى والدروس علامة أخرى للاشتباه أيضا وهو قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض جافا.
واحتجوا على اعتبار الأوصاف الثلاثة في الصحيح بأنها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يرجع إليها. وبصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وفي المريض بما تقدم من العجز، وبصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد