الصور، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال، وإن اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط، والشائع على السنة الفقهاء هو الاشتراط فالمصير إليه هو الوجه " انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكره على تقدير عدم الاشتراط من اجزاء الغسل مع وجود عين النجاسة على اطلاقه ممنوع بناء على ما ذكرنا من المقدمات المتقدمة، فإنه متى حكم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة ونجاسة الغسالة فكيف يجزئ الغسل مع تعدي الغسالة إلى سائر أجزاء البدن؟ والكلام ليس في خصوص موضع النجاسة كما يشير إليه قوله:
" خصوصا على ما اختاره... الخ " ومن أجل ما ذكرناه التجأ في النهاية إلى قصر التطهير وصحة الغسل بغسلة واحدة على الغسل في الماء الكثير الذي لا ينفعل بالملاقاة وفي القليل بالشرط الذي ذكره. نعم يأتي بناء على ما ادعوه من وجوب تعدد المسبب بتعدد السبب العدم، ولهذا أن شيخنا في الذكرى بناء على القاعدة المذكورة صرح بعدم الاكتفاء بالمرة في الكثير لإزالة حدث الجنابة والنجاسة الخبثية، قال: لأنهما سببان فيتعدد حكمهما. وفيه ما عرفت. والله العالم.
المقصد الرابع في الآداب، ومنها ما هو مقدم ومنها ما هو مقارن، وهي أمور:
(الأول) - البول مع إمكانه على المشهور بين المتأخرين، وبه صرح المرتضى وابن إدريس والعلامة ومن تأخر عنه، وقيل بالوجوب، ونقله في الذكرى عن جمع من متقدمي الأصحاب: منهم - الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة والكيدري وابن البراج في الكامل وأبو الصلاح وظاهر صاحب الجامع، وفي من لا يحضره الفقيه:
" من ترك البول على أثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له " قال في الذكرى: " وهو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله