العسر والحرج غير مسموع في مقابلة النصوص الدالة على وجوبه في مثل ذلك، ولولا أن الدليل في الصورة الأولى موجود لما كان عن القول بالاحتياط فيها أيضا معدل.
(الثالثة) - ذاكرة الوقت ناسية العدد، وهذه لا تخلو إما أن تذكر أول الوقت أو آخره أو وسطه أو شيئا منه في الجملة، فههنا أيضا صور أربع:
(الأولى) - أن تذكر أوله وحينئذ فيجب أن تكمله بيومين لتبين كون الجمع حيضا ويبقي الزائد عنها إلى تمام العشرة محل شك واشكال لاحتمال الطهر والحيض فيها، فيحتمل أن تجعل طهرا بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض المتيقن، واختاره الشهيد في البيان، ونقله في المدارك عن المعتبر واستحسنه جريا على ما قدمنا نقله عنه سابقا.
وفيه ما عرفت ثمة. وقيل - وهو المشهور - ترجع إلى الروايات بأن تجعل حيضها عشرة أو ستة أو سبعة فتضم إلى الثلاثة ما تكمل بما تختاره منها، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن (1) وتجعل الباقي استحاضة، ونقله في الروض عن الشهيد أيضا. وفيه أن ظاهر مورد حديث السنن إنما هو ناسية الوقت والعدد معا كما قدمنا ذكره لا ناسية أحدهما، حيث قال فيه: " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر، ثم قال (عليه السلام) بعد كلام في البين: فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها... الحديث " وحينئذ فلا دلالة في الخبر على هذه الصورة كما لا دلالة فيه على سابقتها. وقيل بالعمل بالاحتياط كما ذكره الشيخ ومن تبعه بالجمع بين التكاليف الثلاثة: الحيض والاستحاضة والانقطاع، فتغتسل للانقطاع بعد الثلاثة وعند كل صلاة أو غاية مشروطة بالطهارة، وحينئذ إن قلنا بالتداخل بين الأغسال - كما هو الحق في المسألة - يجب عليها للصلوات الخمس خمسة أغسال، وإن قلنا بعدم التداخل يجب عليها للصلوات الخمس ثمانية أغسال مع كثرة الدم، خمسة للانقطاع وثلاثة للاستحاضة.