يوم القيامة تكون زوجته، ومن أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة وتختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. والله العالم.
(الثاني) - في تغسيل المرأة لزوجها، والأخبار هنا ما بين مطلق ومقيد بكونه من وراء الثياب، والجمع بينها إما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز ومقيدها على الاستحباب، والظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي وزرارة المتقدمتين (1) والاحتياط لا يخفى، وبذلك يظهر لك أن حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس وإن كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما وجعلوا الحكم واحدا، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الأخبار كما شرحناه وأوضحناه. وأما ما ذهب إليه الشيخ في كتابي الأخبار - من أن جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار - فلا أعرف له مستندا ظاهرا والأخبار المتقدمة - كما عرفت - صريحة في رده ويظهر منه أنه استند في ذلك إلى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة (2) وصحيحة الحلبي الأولى (3) ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة أيضا (4) ورواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (5) " في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق " إلى غير ذلك مما ورد كذلك، واعتضد في ذلك برواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) (6) قال: " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " وحمل في الإستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) وفي الكل نظر ظاهر، أما الروايات الأولى فإن التقييد فيها