احتج عليه باجماع الفرقة. وذكر العلامة وجمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شئ على بطنه غير الحديد. وعن ابن الجنيد خلافه وهو أن يوضع على بطنه شئ. ورده في الروض بأن الاجماع على خلافه.
(الموضع الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في استحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.
فأما ما يدل على الحكم الأول مضافا إلى الاتفاق فجملة من الأخبار: منها - ما رواه في الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله " ورواه الصدوق مرسلا (2) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... مثله. وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مات الميت أول النهار فلا يقبل إلا في قبره " وما رواه الشيخ عن جابر (4) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال عجل بالميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة. ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها " وعن عيص عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (5) أنه قال: " إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله... الحديث " وروى الصدوق مرسلا (6) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرامة الميت تعجيله ".
وأما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتى يتحقق موته فإن في دفنه قبل ذلك إعانة على قتله، كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (7) قال: " أصاب بمكة سنة