كلامه " ويظهر أيضا من المحدث الكاشاني في المفاتيح والوافي حيث قال في الثاني:
" وأكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما في ذلك، ولم نجد على وجوبه حديثا لا قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد... الخ إن أفاد ذلك " انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال على ذلك بظاهر قوله (عليه السلام) في رواية حفص التي هي أصرح أدلة الوجوب: " هو أحد المأتيين " فإنه يظهر منه وجوب الغسل على كل منهما في هذا المأتي كما أنه في الآخر كذلك. ولا يخلو من شوب الاشكال. هذا بالنسبة إلى دبر المرأة.
وأما دبر الغلام فالأكثر أيضا على وجوب الغسل على الفاعل والمفعول استنادا إلى الاجماع المركب الذي ادعاه المرتضى (رضي الله عنه) فإنه ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر وكل من نفاه هناك نفاه هنا، ولما كان الأول ثابتا بالأدلة علمنا أن الإمام (عليه السلام) قائل به، فيكون قائلا بالوجوب في الثاني، هكذا ذكره جملة من الأصحاب.
وفيه (أولا) - أن صريح كلام السيد - كما قدمناه ذكره - دعوى الاجماع على الوجوب في الموضعين فلا حاجة إلى دعوى الاجماع المركب هنا.
و (ثانيا) - أن هذه الدعوى ممنوعة بما عرفته سابقا.
إلا أن بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين - حيث إنه ممن ذهب إلى القول بالوجوب في المسألة الأولى واستدل بما نقلناه آنفا واجبنا عنه - استدل هنا على الوجوب بصحيحة زرارة المتقدمة في قضية المهاجرين والأنصار، بناء على ما قرره ثمة من دلالتها على الوجوب في دبر المرأة بما ذكره من الكلية القائلة: كلما ثبت الحد والرجم ثبت الغسل أو كان أولى بالثبوت، والمقدم ثابت بالاجماع والروايات فيثبت التالي، وقد ثبت الحد في وطء الغلام فيثبت الغسل. وقد عرفت ما فيه مما كشف عن باطنه وخافيه إلا أن الأحوط - كما قدمنا - هو الغسل ثم الحدث بعده ثم الوضوء.