ولا سيما بالنظر إلى التعليل المذكور في صحيحتي الحلبي وزرارة (1) الدال على أنها إنما تغسله بعد الموت لأنها منه في عدة، ومفهومه أنه بعد انقضاء العدة لا تغسله و (أما ثانيا) فلما أشرنا إليه مرارا وذكره غير واحد من المحققين من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، وكأنهم بنوا في ذلك على أن الزوجية الثابتة في حال الحياة لكل منهما لا تنقطع بالموت وإلا لامتنع جواز تغسيل كل منهما للآخر بعد الموت والأخبار بخلافه ولم يعرض هنا شئ يقتضي رفع هذا الحكم وإن طال الزمان، وهو وإن كان كذلك لكن المتبادر من الأخبار المتقدمة إنما هو ما ذكرناه من كون التغسيل بعد الموت، ودخول هذا الفرض المذكور فيها بمجرد صدق الزوجة ممنوع ولا سيما بعد التزويج فإنها تكون أجنبية وصدق الزوجة في هذه الحال في غاية البعد. وكيف كان فالاحتياط أوضح سبيل سيما مع غموض الدليل وهو فيما ذكرناه كما لا يخفى. والله العالم.
(الثاني) - قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد - بعد أن اختار القول بجواز تغسيل كل من الزوجين الآخر من وراء الثياب كما صرح به جمع من الأصحاب - ما صورته: " ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز أن تكون مكشوفة " انتهى. أقول: لا يخفى أن أخبار المسألة ما بين مقيد بالقميص وما بين مطلق بالثياب وقضية الجمع حمل مطلقها على مقيدها، ففي صحيحة الحلبي الأولى من الأخبار المتقدمة (2): " وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " وفي روايته المذكورة أخيرا (3) قال: " يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق " وفي صحيحة أبي الصباح المتقدمة (4) " وإن كان زوجها معها غسلها من فوق