فيخرج؟ قال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه. قال فقلت:
فما فرق بينهما؟ فقال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يحبئ الأبعد ".
أقول: ومن الأخبار الواردة أيضا في المريض صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل ".
وصحيحة زرارة (2) قال: " إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يحبئ ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه ".
ورواية محمد بن مسلم (3) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا؟ فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل وإن كان صحيحا فلا شئ عليه ".
إلا أن هذه الرواية لا تخلو من اشكال لتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجود اللذة والشهوة مع عدم رؤية شئ بعد انتباهه. ولم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب، بل ربما دلت الأخبار على خلافه، ومنها - حسنة الحسين ابن أبي العلاء (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في توبة الماء ولا في جسده.
قال: ليس عليه الغسل " وحينئذ فالواجب حمل تلك الرواية على وجود شئ وإلا فطرحها رأسا.
ثم لا يخفى أن غاية ما يستفاد من هذه الأخبار هو البناء على الظن بواسطة أحد