الصاع، وبذلك يظهر لك ما في كلام العلامة في المنتهى وقبله المحقق في المعتبر من أن المستحب هو الصاع فما زاد، قال في المعتبر في تعداد سنن الغسل: " والغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه " وقال في المنتهى: " الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع " وقال الشهيد في الذكرى: " والشيخ وجماعة ذكروا استحباب الغسل بصاع فما زاد، والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهى عنه " انتهى.
أقول: لا يبعد أن ما نسبه الشهيد إلى الشيخ وجماعة إنما نشأ من نظره إلى عبارتي المعتبر والمنتهى، حيث ادعوا أن الحكم بذلك اجماعي، وإلا فعبارات الشيخ (رحمه الله) التي قدمناها خالية عما نقله عنه، واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده، فإن هذه الكتب الثلاثة هي المعول عليها في نقل مذاهبه غالبا، وأيضا لو كان كذلك لم ينقل ذلك على الاطلاق. ومما يدفع ما ادعاه الفاضلان المذكوران من الاجماع (أولا) - تصريح الأصحاب المتقدم ذكرهم بعدم الزيادة بل ظاهر كلامهم أن هذا نهاية الاستحباب. و (ثانيا) - ما تقدم في بحث الوضوء من مرسلة الفقيه (1) عنه (صلى الله عليه وآله) قال: " الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " وربما استفيد من أخبار كيفية الغسل دخول ماء الاستنجاء والغسل المستحب والمضمضة والاستنشاق في الصاع المذكور، وصحيحة الفضلاء المتقدمة ظاهرة في دخول ماء الاستنجاء. وأما تحقيق الصاع وقدره فسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة.
المقصد الخامس في الأحكام وفيه مسائل: (الأولى) - المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء مع كل غسل إلا غسل الجنابة فإنه لا يجب. معه أجماعا، وهل يستحب معه أم لا؟ قولان