الحيض حيض (1). والله العالم.
(المسألة الثانية) - قد تقدم أن ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب الاستظهار على المبتدأة والمضطربة بأن تتعبد في أول الدم ثلاثة أيام ليتحقق كونه حيضا، وقد عرفت أنه في المبتدأة لا دليل عليه بل الدليل واضح في خلافه، وكذا هنا، قال في المدارك - بعد أن نقل عن المصنف وجوب الاحتياط على المضطربة بأقسامها الثلاثة المتقدمة - ما لفظه:
" والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا، وقد تقدم أن الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض " أقول: أما ما ذكره - من تحيض ذاكرة الوقت بمجرد رؤية الدم - فلا اشكال فيه، وأما ما ذكره - من أن الأظهر كما تقدم تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض إشارة إلى ما قدمه في المبتدأة - فقد عرفت ما فيه ثمة، إلا أن الحكم في المضطربة لما كان هو الرجوع إلى التمييز الذي هو الأخذ بصفات دم الحيض فإنه يختص التحيض بما إذا كان الدم بصفة دم الحيض البتة، وأما ما ذكره الأصحاب من الاحتياط بأن لا تترك العبادة ثلاثة أيام فإن أرادوا به الاحتياط في صورة كون الدم بصفة دم الحيض فهو خلاف النص الذي هو رواية يونس المتقدمة (2) فإنه قد تكرر فيها الأمر بالتحيض بصفات الدم كقوله (صلى الله عليه وآله): " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " وقول الباقر (عليه السلام): " إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي " وإن أرادوا به الاحتياط في غير الصورة المذكورة فهو ليس باحتياط بل هو الحكم الشرعي في ذلك، فإنها مع عدم اتصاف الدم بصفات دم الحيض فالحكم الشرعي فيها وجوب العبادة عليها كما عرفت من قوله (صلى الله عليه وآله): " وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " والمراد باقبال الدم وادباره هو الاتصاف بصفات دم الحيض وعدمه، ونحوه قول الباقر