أوشك أن يقع فيه و (رابعها) - وهو المعتمد - حمل هذه الأخبار على التقية، لموافقتها لمذهب العامة كما ذكر الشيخ، لأن العامة ما بين محرم ومكره، فنقل في المنتهى التحريم عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي يوسف (1) والكراهة عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق والأوزاعي وأبي ثور وداود ومحمد بن الحسن والنخعي وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر (2) وبذلك يظهر أن ما دلت عليه هذه الأخبار - من عدم حل ما تحت الإزار تحريما أو كراهة - فهو محمول على التقية، وبه يظهر ضعف حمل الأخبار المذكورة على الكراهة كما هو المشهور. والله العالم.
(المسألة السادسة) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الكفارة بالوطء في الحيض واستحبابها، والمشهور بين المتقدمين الأول وبه قال الشيخ في الجمل والمبسوط والمفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس، والمشهور بين المتأخرين الثاني وبه قال الشيخ في النهاية، وأما الأخبار الواردة في المسألة فأكثرها - وإن ضعف سند جملة منها بالاصطلاح المحدث - يدل على الوجوب:
(منها) - ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ".