الآتية (1) ونحوها موثقته (2) " إذا رأت الدم بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " وكيف كان فكل من هذه الأحكام لا خلاف فيه، إنما الخلاف في اشتراط التوالي في الثلاثة التي تكون أقل الحيض فهل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟
المشهور الأول وبه قال الشيخ (رحمه الله) في الجمل والمرتضى وابنا بابويه، قال في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته إليه: " فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ".
أقول: وهذه العبارة عين عبارة الفقه الرضوي كما سيأتي نقله في هذا المقام إن شاء الله تعالى، وهكذا ما بعدها وقال الشيخ في النهاية: " إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به الثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس من الحيض " وإلى هذا القول ذهب ابن البراج، وإليه مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم - المولى الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد والشيخ الحر في رسالته والشيخ عبد الله بن صالح البحراني، ونقله عن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني صاحب رياض المسائل، وهو الأظهر عندي.
ويدل عليه روايات: (منها) - ما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض