بين كونه جنبا أو غيره لاطلاق الأخبار المتقدمة أو عمومها، وعن ابن الجنيد أنه يغسل ونسب هذا القول إلى السيد المرتضى (رضي الله عنه) في شرح الرسالة محتجا بأخبار النبي (صلى الله عليه وآله) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا.
وأجيب عنه بأن تكليف الملائكة بذلك لا يدل على تكليفنا. وربما استدل له أيضا بخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) (1): " في الجنب يموت يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت " وأجيب عنه بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع فلا يعارض به اطلاق الأخبار المتقدمة أو عمومها مع أنه معارض بجملة من الأخبار الدالة على التداخل في الأغسال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها، ومنها - صحيحة زرارة (2) قال: " قلت له ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " وسيأتي بيان القول في خبر العيص إن شاء الله تعالى في الموضع المشار إليه.
(السادس) - اطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي عدم الفرق في الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن بين الصغير والكبير ولا الرجل والمرأة ولا الحر والعبد ولا المقتول بالحديد أو الخشب أو الصدم أو اللطم ولا بين من عاد سلاحه عليه فقتله وغيره، كل ذلك عملا بالاطلاق المذكور، قيل إنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمرو بن أبي وقاص وقتل في الطف مع الحسين (عليه السلام) ولده المرضع ولم ينقل في ذلك كله غسل وروى (3): " أن رجلا أصاب نفسه بالسيف فلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد " وبالجملة كل موجود في المعركة ميتا وفيه أثر القتل، وإنما وقع الخلاف في من وجد كذلك خاليا من أثر القتل فحكم العلامة وجماعة - وقبلهم الشيخ وجمع ممن تبعه