ما ادعاه هنا من عموم الإذن لها في الصلاة لا يخلو من المناقشة بل ربما كان الظاهر من سياق الأخبار المشار إليها عدمه.
(الثالثة) - الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب - ومنهم الشهيد في الذكرى - أنه لو كان انقطاع الدم بعد الطهارة انقطاع فترة لا برء - أما لاعتيادها ذلك أو لاخبار خبير عارف فإنه لا يؤثر في نقض الطهارة لأنه بعوده كالمستمر الموجود دائما، واطلاق كلام الشيخ المتقدم كما أشرنا إليه آنفا يقتضي حصول النقض به مطلقا وعن العلامة أنه اعتبر قصور زمان الفترة عن الطهارة والصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة كاملة، فلو لم تعدها وصلت فاتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة. قال في الروض:
" ومثله ما لو شكت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا؟ فيجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود، لكن لو عاد قبل إمكان فعل طهارة والصلاة فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث ".
(الرابعة) - صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وعليه تدل جملة من الأخبار: منها - قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): "... وتحتشي وتستثفر وتحشي (2) وتضم فخذيها في