قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم): قوله: " الوصية حق " أي لازم وجوبا إذا كانت ذمته مشغولة ولم يظن الوصول إلى صاحب الحق إلا بها، واستحبابا مؤكدا في غيره من الخيرات والمبرات.
وقال بعض مشايخنا المحدثين: " الوصية العهد، يقال أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه، والوصية التي هي حق على كل مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرف في بعض ماله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته، فإن كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظرا لهم وصيانة لأموالهم وتخفيفا على المؤمنين مؤنتهم وأن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه وأقربائه ممن لا يرث أن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على ايمانه وتفصيل عقائده الحقة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربه يوم يلقاه، ولا يشترط في الوصية أن تكون عند حضور الموت بل ورد أنه لا ينبغي أن لا يبيت الانسان إلا ووصيته تحت رأسه " انتهى كلامه زيد اكرامه.
وعن الصادق (عليه السلام) (1) " قال له رجل إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم. فقال الصادق (عليه السلام) ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حق على كل مسلم ".
وعن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يحسن وصيته