في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة؟ " انتهى وهو جيد.
أقول: لا يخفى أن الأخبار مختلفة في طهارة أهل الكتاب ونجاستهم وهذه الأخبار من جملة ما يدل على الطهارة، فمن ترجح عنده القول بالطهارة فلا اشكال عنده في هذه المسألة من هذه الجهة، ومن ترجح عنده القول بالنجاسة، كما هو الأظهر - فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال وإن كان ظاهر الكل ممن قال بالطهارة أو النجاسة قد حكموا بصحة هذا الحكم هنا، وهو مشكل كما ذكره شيخنا المشار إليه.
فرع قال في الذكرى: " لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا إعادة في غير من غسله كافر للامتثال، والأقرب الإعادة في الكافر لعدم الطهارة الحقيقية " انتهى أقول: هذه الأقربية إنما تتم على القول بنجاسة أهل الكتاب كما أشرنا إليه آنفا وأما على القول بطهارتهم فيصير الحكم فيه كسائر الأفراد الاضطرارية من عدم وجوب الإعادة بل لا يبعد القول بتعين الإعادة على القول بالنجاسة، وبالجملة فإن من حكم بالأخبار المذكورة وأوجب الغسل في الصورة المشار إليها من غير توقف عنده ولا اشكال فلا وجه للقول بالإعادة عنده، لأن المأمور به في تلك الحال هو الغسل على هذه الكيفية وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، وأما من توقف في العمل بالأخبار وحصل له الاشكال بما ذكرناه في هذا المجال فلا ريب في تحتم الإعادة عنده لعدم حصول يقين البراءة عنده بذلك الغسل، وبه يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام حيث إنه بعد أن ذكر المسألة وما ورد فيها من الخبرين المتقدمين ونقل عن المحقق استضعاف الخبرين وأن الكافر لا تصح منه القربة اعترضه فقال: " وفيه منع، ثم قال: والظاهر عدم العدول عن الخبرين لما أشرنا إليه آنفا من أن الظاهر جواز العمل بالأخبار الموثقة خصوصا مع