على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ما أطلق منها، وإلى هذا يميل كلام المحدث الأمين الاسترآبادي (قدس سره) في مسألة خروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد، والمسألة لا تخلو من تردد.
ومن هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كما هو أحد القولين بل الظاهر أنه أشهرهما، والقول الآخر اعتباره منهما إلا مع الاعتياد من أحدهما، وإليه ذهب ثاني المحققين وثاني الشهيدين.
(المسألة الثالثة) - الطاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) - كما نقله جملة منهم - في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية، وأن الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسل على مطلق الإنزال وخروج الماء (1) وحينئذ فما ورد في بعض الأخبار - من تقييد وجوب الغسل بالقيود الثلاثة من الشهوة والدفع وفتور الجسد وأنه مع عدم ذلك فلا بأس، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " أو الشهوة فقط كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل " ومثلها رواية محمد بن الفضيل (4) قال: " إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل " - فمحمول على حال الاشتباه قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل صحيحة علي بن جعفر المذكورة: " أن قوله (عليه السلام) -: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له