في سابق هذه المسألة من أنه لا دليل عليه وإنما حكمها الرجوع إلى العادة أعني الأيام التي اعتادتها بالأخذ والانقطاع.
وينبغي التنبيه على فوائد - (الأولى) - قد صرح الأصحاب بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف، قال في المعتبر:
" وهو اجماع " وقال الشهيد الثاني: " والمراد بالامكان هنا معناه العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه ولارتفاع موانعه كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها، وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ومضى أقل الطهر متقدما على العادة فإنه يحكم بكونه حيضا لامكانه، ويتحقق عدم الامكان بقصور السن عن التسع سنين وزيادته على الخمسين أو الستين وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر أو نفاس كذلك وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك " انتهى. وظاهر المدارك التوقف في أصل الحكم المذكور حيث قال بعد نقل ذلك عنهم: وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان، ثم قال: والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض لعموم قوله (عليه السلام) (1): " إذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " أو كان في العادة لصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها... الحديث " وقد تقدم قريبا (2).
أقول: يمكن الاستدلال لما ذكره الأصحاب من أنه بعد تحقق الحيض فكل ما رأته المرأة في العشرة التي مبدأها الدم الأول فهو حيض برواية يونس الدالة على عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، وقد تقدمت في المسألة المشار إليها (3) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم وموثقته المتقدمتان ثمة (4) الدالتان على أنه إذا رأت