الاتيان بصلاة واحدة خاصة، وقد أوضح هذا الاجمال في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ".
(الثالث) - قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط معاقبة الصلاة للغسل بأن تقع بعده بلا فصل، قالوا: ولا يقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة لأنها مقدمات للصلاة، واستثنى العلامة في النهاية والشهيد في الدروس انتظار الجماعة، وربما منع ذلك لعدم الضرورة. أقول: لا ريب أنه الأحوط وإن كان في فهمه من الأخبار نظر.
واختلفوا في اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء في الصغرى على قولين، قال في المختلف:
" قال الشيخ إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة. وهو اختيار ابن إدريس. وعندي فيه نظر أقربه الجواز، لنا - العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أول الوقت والعموم الدال على توسعة الوقت " ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأن الأخبار تدل على أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، ولأنها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين ومع التأخير لا تخرج عن العهدة إلا بالدليل وهو منتف. ثم أجاب عن الأول بالمنع من دلالة الأخبار على ما ادعاه فإن بعضها ورد بقوله: " فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " ولا دلالة في ذلك على ما ادعاه، وفي بعضها " وصلت كل صلاة بوضوء " ولا دلالة فيه أيضا، وفي بعضها " الوضوء لكل صلاة " ولا شئ من هذه الأخبار دال على ما ذكره الشيخ. وعن الثاني أن الدليل على خروجها عن العهدة قائم وهو الامتثال. انتهى. أقول: أما ما أجاب به عن الأول فحسن فإن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على ما ادعاه الشيخ. وأما ما أجاب به عن الثاني فهو لا يخرج عن المصادرة، فإن مقتضى كلام الشيخ أنه لا يحصل الامتثال