برفع الرجل اليمنى ورواية شرحبيل وكذا عبارة صاحب الفقه على الرجل اليسرى والظاهر حصوله بأيهما اتفق.
وأما ما يدل على الثاني وهو الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام زيادة على الاجماع المدعى في المقام فقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة (1): " فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة... " ونحوها في الدلالة على الانتهاء إلى العشرة موثقتا ابن بكير (2).
ولو استمر دمها بعد العشرة فقد امتزج حيضها بطهرها، والمذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنها ترجع إلى التمييز واعتبار الدم فما شابه الحيض تجعله حيضا وما شابه دم الاستحاضة تجعله طهرا بشرط أن يكون دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة، فإن لم يحصل لها شرائط التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن. وقيل أو عادة ذوي أسنانها من بلدها، فإن اختلفن رجعت إلى الروايات الآتية.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) - في حكمهم (رضوان الله عليهم) مع الاستمرار بأنها ترجع إلى التمييز بالشروط المتقدمة. وهذا مجمع عليه بينهم كما يظهر من المعتبر والمنتهى حيث أسنداه إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، واستدلوا عليه بالروايات المشتملة على أوصاف الحيض وقد تقدمت في المسألة الأولى من المقصد الأول (3) واشترطوا في العمل بالتمييز أمورا: (أحدها) - أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ولا يتجاوز أكثره. و (ثانيها) - توالي الثلاثة بناء على المشهور من اشتراط التوالي فيها كما تقدم. و (ثالثها) - بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر، وقيل هنا بالعدم للعموم، قال في المدارك: " وضعفه ظاهر " ثم إن المشابهة تحصل باللون فالأسود قوى الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر، والقوام فالثخين قوى الرقيق، والرائحة فالنتن قوي بالنسبة إلى غيره، ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر اثنتان فهو