الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل. وقال الصادق (عليه السلام): إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد " وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود (1) قال: " قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس " - يجب ارتكاب جادة التأويل فيه بحمل الخبر الأول على الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء ويكون الأمر بالإدارة والتحويل محمولا على الاستحباب، والخبر الثاني بالحمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول.
ويظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرين الميل إلى العمل بظاهر الخبرين المذكورين من عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن أما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الاجماع على خلافه، ثم قال: " لكن الأولى أن لا يجترأ عليه " انتهى. والأقرب ارتكاب التأويل فيهما بما ذكرناه. وأظهر منهما في قبول التأويل المذكور رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال:
" كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ".
(الثامنة) - محل الغسل هو الظواهر من الجسد بلا خلاف، قال في المنتهى:
" ويجب عليه ايصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن منه بلا خلاف ".
أقول: ويدل على ذلك مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر ".