الدم ونحو ذلك. نعم هذا التنبيه يصلح بالنسبة إلى عبائر الأصحاب حيث إنهم إنما يعبرون في هذه المسألة بالشهيد.
(الثالث) - المفهوم من كلام الأصحاب إناطة الفرق في الشهيد بين وجوب تغسيله وعدمه بالموت في المعركة وعدمه فإن مات في المعركة فلا غسل وإن مات خارج المعركة غسل كغيره، والمفهوم من الروايات المذكورة إناطة الفرق بادراكه وبه رمق وعدمه فإن أدرك وبه رمق غسل وإلا فلا وهو أعم من أن يكون في معركة الحرب أم خارجها، وعلى هذا فلو أدرك في المعركة وبه رمق ثم مات بعد ذلك فمقتضى الأخبار أنه يغسل لصدق ادراكه وبه رمق وعلى كلام الأصحاب لا يغسل لصدق موته في المعركة والجمع بين الأخبار وكلامهم (رضوان الله عليهم) لا يخلو من اشكال.
(الرابع) - اختلف الأصحاب فيما يدفن مع الشهيد المذكور من لباسه، فقال الشيخ يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين، وقد روى أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه وقال في الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود. وقال الشيخ المفيد يدفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن أصابهما دم دفنا معه وينزع عنه الخف على كل حال. وقال ابن بابويه في رسالته لا ينزع عنه شئ من ثيابه إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل وإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ. وقال ابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم. وقال سلار لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه ولم تنزع. وقال ابن إدريس يدفن معه ما يطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها، فأما غير الثياب فإن كان سلاحا لم يدفن وإن أصابه الدم وإن كان غيره وهو الفرو والقلنسوة والخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه فبعض ينزعه وإن كان قد أصابه دمه وبعض لا ينزعه إلا أن