من الأغسال " انتهى. وأيده بعضهم برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " أقول: ويؤيده أيضا الأخبار المتظافرة بأن غسل الميت كغسل الجنابة كما تقدم بيانه.
وتنقيح البحث في هذا المقصد يتم برسم مسائل: (الأولى) - أجرى الشيخ في المبسوط الوقوف تحت المجرى والمطر الغزير مجرى الارتماس في سقوط الترتيب، ونقل ذلك عن العلامة في جملة من كتبه، وطرد الحكم في التذكرة في الميزاب وشبهه، ونقل عن بعض الأصحاب أنه أجرى الصب من الإناء الشامل للبدن مجرى ذلك أيضا، قال في الذكرى: " وهو لازم للشيخ أيضا " ومنع ابن إدريس من ذلك وخص الحكم بالارتماس بالدخول تحت الماء دون هذه المذكورات، وإليه يشير كلام المحقق في المعتبر كما سيأتي والأصل في هذه المسألة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ".
ومرسلة محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): " في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال نعم " قال في المعتبر بعد نقل صحيحة علي: " وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل " وجعله في الذكرى أحوط، وقربه بعض فضلاء متأخري المتأخرين بناء على اعتبار ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة، لعموم دلالته إلا ما خرج بالأخبار المختصة بالارتماس من كونه بالدخول تحت الماء فيكون غيره داخلا تحت العموم.
أقول: وقد تلخص من ذلك أن هنا شيئين: (أحدهما) - أن الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول وابن إدريس