يجامع تجويز الآخر كما لا يخفى، وأيضا فإن الخبر المذكور الذي هو مستند الحكم في تحريم الوضع دل على إباحة التناول وتحريم الوضع، فلو خص تحريمه بما ذكر لم يظهر للفرق بينه وبين التناول وجه، إذ إباحة التناول مقيدة بما إذا لم يستلزم لبثا كما هو الظاهر فتوى ودليلا (فإن قيل): إن التناول من حيث هو مباح وإن كان مقارنه محرما (قلنا): إن الوضع من حيث هو محرم وإن كان مقارنه مباحا، بل ما نحن فيه أولى، إذ مقارنة المباح للحرام إن لم توجب حرمة المباح فإن لا توجب إباحة الحرام أولى، هذا كله مع قطع النظر عن ظاهر التعليل الذي في رواية العلل، وإلا فمع النظر إليه لا يبقى لاعتبار القول المذكور ما يوجب النقل في السطور.
(الثامن) - قراءة إحدى العزائم الأربع وهي سجدة " ألم السجدة " و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ " ومن العجب سهو جملة من المتقدمين: منهم - الصدوق (رحمه الله) في المقنع والفقيه وجرى عليه جملة من تأخر عنه من عد سجدة " لقمان " عوض " ألم السجدة " مع أن سورة " لقمان " ليس فيها سجدة وإنما السجدة في السورة التي تليها وهي " آلم ".
هذا، والظاهر أن الحكم موضع وفاق كما نص عليه في المعتبر والمنتهى، إلا أن جل المتأخرين ناطوا الحكم بمجموع السورة حتى البسملة إذا قصد بها إحدى السور الأربع، وظاهر الأخبار لا يساعدهم على ذلك.
فمن الأخبار الدالة على الحكم المذكور حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في حكم مس كتابة القرآن (1) وموثقة زرارة ومحمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (2) قال: " الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال " وروى ذلك في المعتبر عن جامع البزنطي عن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).