الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وفي أيام الحيض حيض " وفي مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت " إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في المراد، فإن التعبير بأيامها في الخبر الأول إنما ينصرف إلى المعهود من أيام عادتها لا ما يمكن كونه حيضا، وقرينة التقسيم في الثانية ظاهرة في العادة، وكذا في الثالثة والرابعة، وبالجملة فإن تبادر ذلك من الأخبار أظهر من أن ينكر.
وأما ما ذكره في المدارك من أن الظاهر اعتبار الأوصاف في غير المعتادة مطلقا فهو على اطلاقه ممنوع بل الأظهر الوقوف على الأخبار إن وجدت وإلا فالرجوع إلى الأوصاف كما ذكره، وقد قدمنا جملة من الأخبار الدالة على التحيض بما ينفق في العشرة ونحوها الأخبار الدالة على التحيض بالدم الثاني بعد توسط أقل الطهر، ومثل ذلك أخبار المبتدأة فإنه قد تقدم ما يدل على تحيضها برؤية الدم مطلقا، وهذه كلها خارجة عن أيام العادة مع دلالة الأخبار على التحيض فيها برؤية الدم وافق دم الحيض أو خالفه. والله العالم.
(المطلب الثالث) - في المضطربة وفيه مسائل: (الأولى) - قد اضطرب كلامهم في تفسير المضطربة، ففسرها في المعتبر بأنها التي لم تستقر لها عادة وجعل الناسية للعادة قسيما لها، والذي صرح به العلامة ومن تأخر عنه أنها من استقرت لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها. أقول: وهذا المعنى الثاني هو الذي صرحت به رواية يونس الطويلة المتقدمة (3) حيث قال (عليه السلام): " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر... الحديث " وظاهره أن المضطربة هي ناسية الوقت والعدد، وتعرف هذه