إلى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه أيضا مع تعذر غيره دفعا للضرر، ووجه العدم أن ذلك مؤنة التمكين الواجب عليها. وربما فرق بين غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج. وأما الأمة فالأقرب أنها كالزوجة لأنه مؤنة محضة، وانتقالها إلى التيمم مع وجود الماء بعيد. وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها " انتهى. والمسألة عندي محل توقف، لعدم النص الذي هو المعتمد في الأحكام وتدافع التعليلات المذكورة، مع عدم صلاحيتها لو سلمت من ذلك لتأسيس الأحكام الشرعية.
(المسألة الرابعة) يكره للجنب أمور: (الأول) - الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق على المشهور بل قال في التذكرة إنه مذهب علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، ونقل عن ابن زهرة دعوى الاجماع على ذلك، وفي المعتبر إنه مذهب الخمسة وأتباعهم، وقال الصدوق في الفقيه: " والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص " وظاهره التحريم ثم قال: " وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر " (1).
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " قلت للصادق (عليه السلام) أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل " قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: " هكذا يوجد في النسخ ويشبه أن يكون مما صحف وكان " إنا لنغتسل " لأنهم (عليه السلام) أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادات ربهم عز وجل " انتهى. أقول: لا يخفى أن الخبر المذكور على ما رواه المحدثون ونقله الأصحاب في كتب الفروع إنما هو بلفظ " نكسل " والظاهر أن المراد به إنما هو مطلق