أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ فقال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ".
وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم ".
وربما يفهم من هذين الخبرين توقف الحل متى تعذر الغسل على التيمم بل وغسل الفرج، وفي المعتبر أن ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج. أقول: لا يبعد حمل توقف الحل على التيمم في هذين الخبرين على التقية لموافقته لمذهب أبي حنيفة كما قدمنا نقله (2) والله العالم.
(المسألة الثانية) - المشهور بين الأصحاب أنه متى حاضت وقد مضي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاتين معا ولم تصلهما وجب عليها قضاؤهما بعد الطهر ولو لم يسع إلا الأولى ولم تصلها وجب قضاؤها خاصة، وكذا المشهور - بل ادعى عليه الاجماع - أنها متى طهرت من حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاتين وجب عليها الأداء ومع التفريط القضاء حتى لو لم تدرك إلا بقدر الطهارة وركعة وجب عليها الاتيان بما أدركت وقته وإلا فالقضاء، فههنا مقامان:
(الأول) - فيما لو حاضت وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، فإنه يجب عليها الأداء ومع التفريط القضاء، ولو لم يمض القدر المذكور فإنه لا يجب عليها القضاء، ويدل على الحكم الأول موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " في امرأة دخل علبها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى