عليه عدم وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة الواجبة في الكبرى وهو بمعزل عما نحن فيه وعن ابن الجنيد أنه احتج بموثقة سماعة (1) قال قال: " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين غسلا وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة... " وأجاب عنه في المختلف بأنه محمول على نفوذ الدم الكرسف وإليه أشار بقوله: " وإن لم يجز الدم الكرسف " يعني إذا نفذ إلى ظاهره ولم يتجاوز. وهو جيد وسيأتي مزيد تحقيق له إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره في الذخيرة من حمل الخبر المذكور على الاستحباب فهو بعيد عن جادة الصواب كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في الباب، وأما ما ادعى أنه مؤيد للاستحباب حيث قال -: ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي في القوي عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " - ففيه أن الرواية المذكورة وإن كانت مجملة بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة لكنها يجب حملها على الأخبار المتقدمة والغسل المذكور في صدرها " إن رأت الطهر أو لم تره " إنما هو غسل الحيض لانقطاعه بعد الاستظهار وجد الدم أو انقطع فكأنه قال تغتسل للانقطاع على كلا التقديرين، ولعل منشأ توهمه من قوله (عليه السلام): " فلا تزال تصلي بذلك الغسل " وباب المجاز أوسع من أن ينكر. وربما أشعرت هذه الرواية بما هو المشهور من تغيير القطنة إلا أنك قد عرفت قيام الدليل الصحيح الصريح على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، واستثناء دم الاستحاضة مما لم يقم عليه دليل فينبغي حمل هذه الرواية ونحوها على الاستحباب (القسم الثاني) - أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد