في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس " انتهى.
الفصل السادس في غسل الأموات وما يستتبعه من أحكام الاحتضار والدفن ونحوهما، والكلام فيه يقع في مقاصد: (الأول) - في الاحتضار، ولا بأس بتقديم بعض الأخبار المناسبة للمقام والمتعلقة بهذه الأحكام:
فعن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع رأسه إلى السماء فتبسم فسئل عن ذلك فقال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه، فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلأن المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه " وعن الباقر (عليه السلام) (2) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المؤمن إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله تعالى الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح، ومثل ذلك إذا مرض وكل الله تعالى به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمله من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه، وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته ".
أقول: لعل الوجه في ذلك أن المؤمن لما كان من نيته المداومة على تلك الأعمال