الجنابة عن الوضوء مسلم بالنسبة إلى ما قبل الغسل، فإن كل ما يتجدد من الأحداث يندرج تحت الجناية، أما بعد الغسل فلا. ومنعه من ايجاب البلل المشتبه الوضوء ممنوع، لدلالة مفاهيم تلك الأخبار مع مناطيق هذه على ذلك معتضدا بالبلل المشتبه الخارج بعد الغسل مع عدم البول الموجب للغسل.
و (أما ثانيا) - فلبعد ما ذكره من التأويل بمعنييه، أما الحمل على الاستحباب فمردود بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من استفاضة الأخبار بعدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة، وأما الحمل على كون الخارج بولا ففيه أنه لو كان كذلك فكيف يتجه التفصيل في تلك الأخبار بأنه إن كان قبل البول فيجب إعادة الغسل به أو بعده فلا يجب إعادة الغسل بل الوضوء، إذا البول لا يوجب الغسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل.
وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحقق صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل في الكتاب المذكور، حيث جمد على كلام الشيخين بعد نقله، وأثبت الخلاف في المسألة بظاهر كلاميهما، وقوى القول بعدم الوضوء بخروج البلل المشتبه في شئ من الأحوال، وأوجب حمل ما دل على الإعادة مطلقا أو في بعض الأحوال منطوقا أو مفهوما على الاستحباب أو التقية أو على تخصيص الخارج بالناقض.
(الرابعة) - خروج البلل المذكور بعد الاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه والظاهر من كلام الأكثر وجوب الغسل، وربما ظهر من عبارتي الشرائع والنافع هنا العدم وهو ضعيف، وعموم الأخبار - الدالة على ايجاب الغسل مع عدم البول كما تقدم في الصورة الثانية - يدفعه.
(الخامسة) - الصورة المذكورة مع عدم إمكان البول، وظاهر الأكثر - ومنهم الشيخان فيما تقدم من كلاميهما في الصورة الثالثة - عدم وجوب شئ هنا من غسل أو وضوء، وتوقف في النهاية والمنتهى.
احتجوا على ذلك بالأخبار المتقدمة في الصورة الثانية الدالة على عدم الغسل مع