هذه الأشياء في المريض بل الصحيح أيضا حال الشك، ومن المقطوع به نصا وفتوى أنه لا يعارض يقين الطهارة، لكن الظاهر من الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على العمل بما دلت عليه هذه الأخبار وعدم الراد لها، ولعله على الاستثناء من قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتخصيصها بهذه الأخبار، إذ المراد بالشك هنا ما يشمل الظن كما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة.
(المسألة الرابعة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من نام ولم ير في منامه أنه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا فإنه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك، وكثير من الأصحاب عبروا في هذا المقام بأن واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل، ومن الظاهر بعده عن مورد الأخبار المتعلقة بهذه المسألة:
ومنها - موثقة سماعة (1) قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم. قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " وموثقته الأخرى (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم " وأما ما رواه أبو بصير (3) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم أن احتلم. قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " فحمله الشيخ (رحمه الله) على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الأخبار. ولعل الأقرب في وجه الجمع حمل موثقتي سماعة على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني إليه لا إلى غيره كما يظهر من سياقهما، ورواية أبي بصير على وجدانه في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدم.
وكيف كان فالظاهر أن مفاد الموثقتين المذكورتين لا يخرج عن مجرد الظن